السيد محمد سعيد الحكيم
38
فقه المرأة المسلمة
وإن لم تكن ذات عادة عدديّة تنفّست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة ، وإن كان الأحوط وجوبا لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوما أيضا . س 102 - هل هذا يعني أنه لا فرق في حكم النفاس في السؤال المتقدم بين ذات العادة العددية وغيرها ؟ ج 102 - هناك فرق وهو أن ذات العادة العددية كأن تكون ستة أيام مثلا يحق لها أن تعتبر نفاسها ستة أيام وتستظهر بيوم على الأقل على الأحوط وجوبا ولها ان تستظهر بأكثر من يوم إلى تمام العشرة ثم تغتسل للنفاس وتحكم على الأيام التالية بعد الاستظهار أنها استحاضة . وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة ، وإن كان الأحوط وجوبا لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوما . س 103 - من أين يبدأ حساب العشرة ؟ ج 103 - مبدأ الحساب من حين تمام الولادة ، لا من حين البدء بها وإن كان الدم الخارج بظهور أول جزء من الولد نفاسا أيضا كما سبق . س 104 - إذا لم تر النفساء الدم أصلا حتى مضت عشرة أيام ثم رأته بعدها فما ذا تفعل ؟ ج 104 - تحكم على الدم الخارج بعد عشرة أيام من ولادتها أنه دم حيض إن كان واجدا لشروطه وإلّا فهو دم استحاضة . س 105 - في حالة تقطع الجنين إلى قطع ، متى يبدأ نفاس المرأة ؟